الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٣٦
[٣٤٧٥] ٣. الفقيه: عنه (عليه السلام): «الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، و السنّة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في آل جعفر بن أبي طالب لمّا جاء نعيه» [١].
[٣٤٧٦] ٤. الكافي و الفقيه: قيل للكاظم (عليه السلام): إنّ امرأتي و امرأة ابن مارد تخرجان إلى الماتم فأنهاهما، فتقول لي امرأتي: ان كان حراما فانهنا عنه حتّى نتركه، و إن لم يكن حراما فلأيّ شيء تمنعنا، فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): «عن الحقوق تسألني؟ كان أبي (عليه السلام) يبعث أمّي و أمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة» [٢].
[٣٤٧٧] ٥. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فانّ فاطمة (عليها السلام) لمّا قبض أبوها عليه و آله السلام أسعدتها بنات هاشم فقالت: اتركن التعداد و عليكن بالدعاء» [٣].
بيان
الإسعاد: المعاونة و النصرة، و تعني بالتعداد عدّ المفاخر و المكارم و ذكر ما لا فائدة فيه ممّا يشبه الشكوى.
[٣٤٧٨] ٦. الفقيه: لمّا انصرف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من وقعة احد إلى المدينة، سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحا و بكاء، و لم يسمع من دار حمزة عمّه، فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لكن حمزة لا بواكي عليه» فالى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت و لا يبكوه حتّى يبدءوا بحمزة فينوحوا عليه و يبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك [٤].
[٣٤٧٩] ٧. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: «لا بأس بشقّ الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، و لا يشقّ الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشقّ المرأة على زوجها، و إذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين، و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من
[١]. الفقيه ١: ٢٧/ ١٨٢/ ٥٤٨.
[٢]. الكافي ٣: ٧٩/ ٢١٧/ ٥، الفقيه ١: ٢٧/ ١٧٨/ ٥٢٩.
[٣]. الكافي ٣: ٧٩/ ٢١٧/ ٦.
[٤]. الفقيه ١: ٢٧/ ١٨٣/ ٥٥٣.