الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٣٠
[٣٤٤٢] ١٢. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في حديث طويل: «و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، و جعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة، و أمرني أن لا اصلّي إلّا على من صلّى» [١].
باب الدفن و التلقين
[٣٤٤٣] ١. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «حدّ القبر إلى الترقوة» و قال بعضهم إلى الثديين، و قال بعضهم: قامة الرجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من في القبر، فأمّا اللحد فيوسّع بقدر ما يمكن الجلوس فيه [٢].
[٣٤٤٤] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «الرجل ينزل في قبر والده، و لا ينزل الوالد في قبر ولده» [٣].
[٣٤٤٥] ٣. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مضت السنّة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها» [٤].
[٣٤٤٦] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» [٥].
[٣٤٤٧] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن القبر كم يدخله؟ قال: «ذاك إلى الولي، إن شاء أدخل وترا، و إن شاء شفعا» [٦].
[٣٤٤٨] ٦. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام): «إذا أتيت بالميّت إلى شفير قبره، فأمهله ساعة، فانّه يأخذ أهبته للسؤال» [٧].
[١]. الكافي ٣: ٢٠٨/ ٧.
[٢]. الفقيه ١: ٢٦/ ١٧١/ ٤٩٩، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٥١/ ١٤٦٩.
[٣]. الكافي ٣: ٦٣/ ١٩٣/ ١.
[٤]. الكافي ٣: ٦٣/ ١٩٤/ ٥.
[٥]. الكافي ٣: ٦٣/ ١٩٤/ ٦.
[٦]. الكافي ٣: ٦٣/ ١٩٣/ ٤.
[٧]. الكافي ٣: ٣١/ ١٩١/ ٢.