الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٢٩
[٣٤٣٧] ٧. التهذيب: عن الرضا (عليه السلام): «إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته، فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب، ثمّ يصلّون عليه، ثمّ يوارونه في قبره».
قيل: و لا يصلّون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: «لا» [١].
[٣٤٣٨] ٨. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يأكله السبع و الطير، فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: «يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن، و إذا كانت الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه القلب» [٢].
[٣٤٣٩] ٩. الفقيه: صلّى أبو جعفر (عليه السلام) على ابن له صغير له ثلاث سنين، ثمّ قال: «لو لا أنّ الناس يقولون إنّ بني هاشم لا يصلّون على الصغار من أولادهم ما صلّيت عليه».
و سئل (عليه السلام): متى يجب الصلاة عليه؟ قال: «إذا عقل الصلاة، و كان ابن ست سنين» [٣].
[٣٤٤٠] ١٠. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلّى عليه؟ قال: «لا، إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم» [٤].
[٣٤٤١] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل له: إنّ الناس يكلّمونا و يردّون علينا قولنا انّه لا يصلّى على الطفل لأنّه لم يصلّ فيقولون: لا يصلّى إلّا على من صلّى؟ فنقول: نعم. فيقولون: أ رأيتم لو أنّ رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثمّ مات من ساعته، فما الجواب فيه؟ فقال: «قولوا لهم: أ رأيت لو أنّ هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فانّهم سيقولون: يجب عليه الحدّ، فإذا قالوا هذا قيل لهم: فلو أنّ هذا الصبي الذي لم يصلّ افترى على إنسان، هل كان يجب عليه الحدّ؟ فانّهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدود، و لا يصلّى على من لا تجب عليه الحدود» [٥].
[١]. التهذيب ٣:/ ٣٢٨/ ١٠٢٣.
[٢]. الكافي ٣: ٧٦/ ٢١٢/ ١، التهذيب ٣:/ ٣٢٩/ ١٠٢٧.
[٣]. الفقيه ١: ٢٦/ ١٦٧/ ٤٨٧.
[٤]. التهذيب ٣:/ ١٩٩/ ٤٦٠.
[٥]. الكافي ٣: ٧٣/ ٢٠٩/ ٨.