الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٢٧
يدع للميّت» [١].
[٣٤٢٥] ١٧. التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام) عن الصلاة على الميّت، فقال: «أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، و أمّا المنافق فأربع، و لا سلام فيها» [٢].
[٣٤٢٦] ١٨. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «ليس في الصلاة على الميّت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك» [٣].
[٣٤٢٧] ١٩. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) قال: «ارفع يدك في كلّ تكبيرة» [٤].
بيان
و ما ورد من اختصاص رفع اليدين بالتكبيرة الاولى محمول على التقيّة، و يطلب كيفية الدعاء بين كلّ تكبيرتين على اختلافها من «الوافي» و يدعى منها بما يشاء للمؤمن دعاء و للناصب دعاء و للمستضعف دعاء.
[٣٤٢٨] ٢٠. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «إذا حضر المؤمن أربعون رجلا فقالوا: اللهمّ انّا لا نعلم منه إلّا خيرا، قال اللّه تعالى: «قد قبلت شهادتكم و غفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون» [٥].
[٣٤٢٩] ٢١. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أدرك الرجل التكبير و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا» [٦].
بيان
يعني متواليا من دون دعاء بينها.
[٣٤٣٠] ٢٢. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين؟ قال:
[١]. الكافي ٣: ٥٢/ ١٨١/ ٣.
[٢]. التهذيب ٣:/ ١٩٢/ ٤٣٩.
[٣]. الكافي ٣: ٥٥/ ١٨٥/ ١، التهذيب ٣:/ ١٨٩/ ٤٢٩.
[٤]. الكافي ٣: ٥٤/ ١٨٤/ ٥.
[٥]. الكافي ٣: ١٦٦/ ٢٥٤/ ١٤، الفقيه ١:/ ١٦٥/ ٤٧٢.
[٦]. الفقيه ١: ٢٦/ ١٦٥/ ٤٧١، التهذيب ٣:/ ٢٠٠/ ٤٦٣.