الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١٧
[٣٣٧٣] ١٨. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فألبسوه و كفّنوا فيه موتاكم» [١].
[٣٣٧٤] ١٩. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إذا أردت أن تكفّنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل، فانّ ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه» [٢].
باب كيفية تحنيطه و تكفينه
[٣٣٧٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فأمسح به آثار السجود منه و مفاصله كلّها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط».
و قال: «حنوط الرجل و المرأة سواء».
و قال: «أكره أن يتّبع بمجمرة» [٣].
[٣٣٧٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة» [٤].
[٣٣٧٧] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئا من ذريرة و كافور» [٥].
بيان
قال في «المعتبر»: الذريرة الطيب المسحوق.
[١]. الكافي ٣: ٢٢/ ١٤٨/ ٢، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٣٤/ ١٣٩٠.
[٢]. الفقيه ١: ٢٥/ ١٤٦/ ٤١٠، التهذيب ١: ١٣/ ٢٩٢/ ٨٥٢.
[٣]. الكافي ٣: ٢٢/ ١٤٤/ ٤.
[٤]. التهذيب ١: ١٣/ ٣٠٧/ ٨٩٢.
[٥]. الكافي ٣: ٩٠/ ١٤٣/ ٣.