الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١٠
فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات.
ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات، و أدخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكفّ مع جنبه ظاهرة، كلّما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه، ثمّ ردّه على ظهره ثمّ اغسله بماء قراح كما صنعت أوّلا؛ تبدأ بالفرح ثمّ تحوّل إلى الرأس و اللحية و الوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلا بماء قراح، ثمّ ازره بالخرقة، و يكون تحتها القطن تذفره به اذفارا قطنا كثيرا، ثمّ تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدّا شديدا حتّى لا يخاف أن يظهر شيء، و إيّاك أن تقعده أو تغمز، بطنه و إيّاك أن تحشو مسامعه، فان خفت أن يظهر من المنخر شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّة قطنا، و إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا، و لا تخلّل أظافيره، و كذلك غسل المرأة» [١].
[٣٣٣٢] ٤. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس» [٢].
[٣٣٣٣] ٥. التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام) عن غسل الميّت، أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: «غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثمّ يغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، و لا تغسلوه إلّا في قميص يدخل رجل يده و يصبّ عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور، و لا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات إذا كفّنه اغتسل» [٣].
بيان
ما ورد من أنّه يتوضّأ وضوء الصلاة محمول على التقيّة، كما يدلّ عليه سكوته (عليه السلام) عن جواب السائل في هذا الحديث.
[٣٣٣٤] ٦. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «المرأة إذا ماتت نفساء و كثر دمها ادخلت إلى السرّة في
[١]. الكافي ٣: ١٨/ ١٤٠/ ٤.
[٢]. الفقيه ١:/ ١٩٢/ ٥٨٥، التهذيب ١: ٣٠٥/ ١٣/ ٥٥.
[٣]. التهذيب ١: ٢٣/ ٤٤٦/ ١٤٤٤.