الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٠٨
و عن الرجل يموت و ليس معه ذو محرم و لا رجال؟ قال: «يدفن كما هو بثيابه» [١].
[٣٣٢٣] ٦. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: «يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التيمّم، و لا يمسّ و لا يكشف شيء من محاسنها التي أمرها اللّه بسترها» قيل: كيف يصنع بها؟ قال:
«يغسل بطن كفّيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفّيها» [٢].
[٣٣٢٤] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «فان كان معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع، و يسكب عليها الماء سكبا، و لتغسّله امرأته إذا مات، و المرأة ليست مثل الرجل، المرأة أسوأ منظرا حين تموت» [٣].
[٣٣٢٥] ٨. التهذيب: سئل عن الصبي تغسله امرأة، قال: «إنّما يغسل الصبيان النساء».
و عن الصبيّة و لا تصاب امرأة تغسّلها؟ قال: «يغسّلها رجل أولى الناس بها» [٤].
[٣٣٢٦] ٩. الفقيه: عنه (عليه السلام) عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ قال: «إلى ثلاث سنين» [٥].
[٣٣٢٧] ١٠. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «ما من مؤمن يغسّل مؤمنا و يقول و هو يغسّله: ربّ عفوك عفوك إلّا عفا اللّه عنه» [٦].
[٣٣٢٨] ١١. الفقيه: عنه (عليه السلام): «من غسّل مؤمنا فستر و كتم، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمّه» [٧].
[١]. التهذيب ١: ٢٣/ ٤٤٠/ ١٤٢٣.
[٢]. الكافي ٣: ١٠٠/ ١٥٩/ ١٣، الفقيه ١: ٢٥/ ١٥٦/ ٤٣٥، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٤٢/ ١٤٢٩.
[٣]. الكافي ٣: ٢٩/ ١٥٨/ ٧، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٣٨/ ١٤١٤.
[٤]. التهذيب ١: ٢٣/ ٤٤٥/ ١٤٣٨.
[٥]. الفقيه ١: ٢٤/ ١٤١/ ٣٩٠.
[٦]. الكافي ٣: ٢٣/ ١٦٤/ ٣، الفقيه ١: ٢٥/ ١٥٤/ ٤٩٢.
[٧]. الفقيه ١: ٢٤/ ١٤١/ ٣٩٢.