الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٠٧
[٣٣١٧] ١٨. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ليس من ميّت يموت و يترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه» [١].
باب من يغسل الميّت و ما ثوابه
[٣٣١٨] ١. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «يغسّل الميّت أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك» [٢].
[٣٣١٩] ٢. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» [٣].
[٣٣٢٠] ٣. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النساء، فقال: «تغسّله امرأته، أو ذو قرابة إن كانت له، و تصبّ النساء عليه الماء صبّا، و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها» [٤].
[٣٣٢١] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل، أ يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ما ينظر زوجها إلى ما يكرهونه منها» [٥].
[٣٣٢٢] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: «نعم، من وراء الثياب، لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها، و المرأة تغسّل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه، و إذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها».
و عن المرأة تموت في السفر، و ليس معها ذو محرم و لا نساء؟ قال: «تدفن كما هي بثيابها».
[١]. الكافي ٣: ٨٦/ ١٣٨/ ١.
[٢]. الفقيه ١: ٢٤/ ١٤١/ ٣٩١.
[٣]. التهذيب ١: ٢٣/ ٤٤٠/ ١٤٢١.
[٤]. الكافي ٣: ١٠٠/ ١٥٧/ ١، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٣٧/ ١٤١٠.
[٥]. الكافي ٣: ١٠٠/ ١٥٧/ ٢، الفقيه ١: ٢٤/ ١٤٢/ ٣٩٨، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٣٩/ ١٤١٧.