الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٧
وثق به فلا بأس بأن يأتيها» و قال في رجل يبيع الأمة من رجل، فقال: «عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع» [١].
[٣٢٨٠] ٨. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت، قال: «ليس بجائز أن يأتيها حتّى يستبرئها بحيضة، و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج؛ لأنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتوهنّ قبل أن يستبرئهنّ فاولئك الزناة بأموالهم» [٢].
[٣٢٨١] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال: «لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها» [٣].
[٣٢٨٢] ١٠. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى، قال: «لا يقربها حتّى تضع ولدها» [٤].
[٣٢٨٣] ١١. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: ما يحلّ له منها؟ فقال: «ما دون الفرج» قيل: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء يستبرئها؟ قال: «أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها [٥].
[٣٢٨٤] ١٢. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام): «إذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيّام فلا تأمن بنكاحها في الفرج» [٦].
[١]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٢/ ٤، التهذيب ٨: ١٧٣/ ٣٦/ ٢٧.
[٢]. الفقيه ٣: ١٣٣/ ٤٤٥/ ٤٥٤٥، التهذيب ٨: ١٧١/ ١٩/ ٣٦.
[٣]. التهذيب ٨: ١٧٤/ ٣١/ ٣٦.
[٤]. الكافي ٥: ٣٠٥/ ٤٧٥/ ٣.
[٥]. الكافي ٥: ٣٧١/ ٥٣٩/ ٢، التهذيب ٨: ١٧٤/ ٣٦/ ٤٢.
[٦]. التهذيب ٧: ٤٦٨/ ٣٦/ ٨٦.