الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٥
باب عدّة المتمتّع بها
[٣٢٧١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «عدّة المتمتّعة إن كانت تحيض فحيضة، و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف [١]».
و روي: «الاحتياط خمس و أربعون ليلة» [٢].
بيان
يعني اعتبار الأيّام بلياليها، و إنّما العدّة عليها لغيره، و أمّا هو فيتزوّجها متى شاء كما مرّ.
[٣٢٧٢] ٢. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: «تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، و إذ انقضت أيّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة» قيل: فتحدّ؟ فقال: «نعم، إذا مكثت عنده أيّاما فعليها العدّة و تحدّ، و إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة فقد وجبت العدّة كملا و لا تحدّ» [٣].
بيان
حيضة و نصف فيمن تحيض احتياط، و الحيضة رخصة.
باب استبراء الإماء
[٣٢٧٣] ١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «نادى منادي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في الناس يوم أوطاس: أن
[١]. الكافي ٥: ٤٥١/ ٦.
[٢]. الكافي ٥: ٤٥٨/ ٢، التهذيب ٧: ٢٥٩/ ٢١/ ٤٦.
[٣]. الفقيه ٣: ١٤١/ ٤٦٤/ ٤٦٠٦، التهذيب ٨: ١٥٧/ ٣٦/ ١٤٣.