الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٤
و إن كانت في عدّتها» [١].
بيان
الغسلة بالكسر: ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار.
[٣٢٦٨] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن المرأة يتوفّى عنها زوجها و تكون في عدّتها، أ تخرج في حقّ؟
فقال: «إنّ بعض نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سألته فقالت: إنّ فلانة توفّي عنها زوجها فتخرج في حقّ ينوبها؟ فقال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): افّ لكنّ قد كنتنّ من قبل أن ابعث فيكنّ و إنّ المرأة منكنّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا، و إنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر و عشرا ثمّ لا تصبرن؟! لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها.
فقالت: يا رسول اللّه، فكيف تصنع إن عرض لها حقّ؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل، و ترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قيل: فتحجّ؟ قال: نعم» [٢].
بيان
«ينوبها» ينزل بها.
[٣٢٦٩] ١٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «يحد الحميم على حميمه ثلاثا، و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا» [٣].
[٣٢٧٠] ١٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في الحبلى المتوفّى عنها زوجها: «انّها لا نفقة لها [٤]».
و روي: «ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» [٥].
[١]. الكافي ٦: ٨٤/ ١١٦/ ٦.
[٢]. الكافي ٦: ١٠٠/ ١٣٨/ ٣.
[٣]. التهذيب ٨: ٦/ ١٦١/ ٥٥٩.
[٤]. الكافي ٦: ٤٥/ ١١٤/ ٣.
[٥]. الكافي ٦: ١١٥/ ٩ و ١١٥/ ١٠.