الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٣
بيان
يعني إذا كانت مطلّقة «و ليس عليها في الطلاق أن تحدّ» يعني الطلاق مع الحياة، يقال:
حدّت المرأة و أحدّت على زوجها فهي حادّ و محدّ: إذا حزنت عليه و لبست لبيسات الحزن و تركت الزينة، و الاسم الحداد.
[٣٢٦٢] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحد و الأمة لا تحد» [١].
[٣٢٦٣] ٦. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران و خمسة أيّام» [٢].
بيان
في (التهذيبين) جمع بين الخبرين بحمل الأوّل على أمّ الولد، و الأخير على غيرها.
[٣٢٦٤] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في النصرانية مات عنها زوجها و هو نصراني ما عدّتها؟ قال: «عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر و عشرا» [٣].
[٣٢٦٥] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) في الغائب عنها زوجها إذا توفّي، قال: «تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه [٤]».
و روي: «إن قامت البيّنة أو لم تقم» [٥].
[٣٢٦٦] ٩. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) في المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: «حيث شاءت، و لا تبيت عن بيتها» [٦].
[٣٢٦٧] ١٠. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في المتوفّى عنها زوجها، فقال: «لا تكتحل للزينة، و لا تطيّب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق، و تمتشط بغسلة، و تحجّ
[١]. الكافي ٦: ١٢٠/ ١٧٥/ ١.
[٢]. التهذيب ٨: ٦/ ١٥٤/ ٥٣٦.
[٣]. الكافي ٦: ١٢٠/ ١٧٥/ ٣، التهذيب ٨: ٦/ ١٥٨/ ٥٤٨.
[٤]. الكافي ٦: ٤٣/ ١١٢/ ٣.
[٥]. الكافي ٦: ١١٢/ ٢.
[٦]. الكافي ٦: ٨٤/ ١١٦/ ٨.