الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٢
فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل» [١].
[٣٢٥٦] ٦. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «إلّا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحدّ» [٢].
[٣٢٥٧] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيق حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها، فانّ اللّه عزّ و جلّ قد نهى عن ذلك، فقال: وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [٣].
باب عدّة المتوفّى عنها زوجها
[٣٢٥٨] ١. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا» [٤].
[٣٢٥٩] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين» [٥].
[٣٢٦٠] ٣. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك فيها الرجعة ثمّ مات عنها، قال:
«تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا» [٦].
[٣٢٦١] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين؛ لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر و عشرا، و ليس عليها في الطلاق أن تحدّ» [٧].
[١]. الكافي ٦: ٦٧/ ٩٧/ ٢.
[٢]. الفقيه ٣: ١٥٢/ ٤٩٩/ ٤٧٥٩.
[٣]. الكافي ٦: ٨٨/ ١٢٣/ ١، و الآية من سورة الطلاق (٦٥): ٦.
[٤]. الفقيه ٣: ١٤١/ ٥٦٥/ ٤٦٠٧، التهذيب ٨: ٦/ ١٥٧/ ٥٤٥.
[٥]. الكافي ٦: ٨٣/ ١١٤/ ١.
[٦]. الكافي ٦: ٨٦/ ١٢٠/ ٢.
[٧]. الكافي ٦: ٨٣/ ١١٤/ ٤.