الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩١
[٣٢٥٠] ١٧. الكافي: عنه (عليه السلام): «العدّة و الحيض للنساء، إذا ادّعت صدقت» [١].
باب أنّ المطلّقة أين تعتدّ و ما تفعل فيها؟
[٣٢٥١] ١. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلّقة أين تعتدّ؟ فقال: «في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتّى تنقضي عدّتها» [٢].
[٣٢٥٢] ٢. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، و لا تخرج نهارا، و ليس لها أن تحجّ حتّى تنقضي عدّتها» [٣].
[٣٢٥٣] ٣. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام): «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت، و لا نفقة لها» [٤].
[٣٢٥٤] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيّب و تلبس ما شاءت من الثياب؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها [٥]».
و روي: «و لا يستأذن عليها» [٦].
[٣٢٥٥] ٥. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [٧] قال: «يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت
[١]. الكافي ٦: ٧٣/ ١٠١/ ١.
[٢]. الكافي ٦: ٦٦/ ٩١/ ٩.
[٣]. الفقيه ٣:/ ٤٩٩/ ٤٧٥٨.
[٤]. الكافي ٦: ٦٦/ ٩٠/ ٥.
[٥]. الكافي ٦: ٦٦/ ٩٢/ ١٣، و الآية من سورة الطلاق (٦٥): ١.
[٦]. الكافي ٦:/ ٩١/ ٧.
[٧]. الطلاق (٦٥): ١.