الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩٠
تحفظ في أيّ يوم و في أيّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها» [١].
[٣٢٤٥] ١٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في المطلّقة يطلّقها زوجها و لا تعلم إلّا بعد سنة، قال: «إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، و إلّا فلتعتدّ من يوم يبلغها» [٢].
[٣٢٤٦] ١٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «عدّة المختلعة مثل عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها، و المبارئة بمنزلة المختلعة» [٣].
[٣٢٤٧] ١٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت و تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر، كم تعتدّ للناس؟ قال: «ثلاثة قروء، و إنّما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء، تحلّ للناس كلّهم» [٤].
[٣٢٤٨] ١٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «عدّة الأمة حيضتان» و قال: «إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة [٥]».
و في رواية: «إنّ عدّتها حيضة و نصف [٦]».
و روي: «أنّها إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلّقها» [٧].
[٣٢٤٩] ١٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في النصرانية المطلّقة: «انّ عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة و أربعون يوما قبل أن تسلم، فان أسلمت بعد ما طلّقها فانّ عدّتها عدّة المسلمة» [٨].
[١]. الكافي ٦: ٤٢/ ١١١/ ٣.
[٢]. الكافي ٦: ٨٠/ ١١١/ ٤، التهذيب ٨: ٦/ ١٦٤/ ٥٧٠.
[٣]. الكافي ٦: ١٠٣/ ١٤٤/ ٥.
[٤]. الكافي ٦: ١٠٨/ ١٥١/ ١، الفقيه ٣: ١٧٣/ ٥٤٨/ ٤٨٨٨، التهذيب ٨: ٦/ ١٦٤/ ٥٧١.
[٥]. الكافي ٦: ١١٥/ ١٧٠/ ٤.
[٦]. الاستبصار ٣: ٣٤٦/ ٢٠١/ ١.
[٧]. الكافي ٦: ١١٥/ ١٧٠/ ٤.
[٨]. الكافي ٦: ١٢٠/ ١٧٥/ ١، التهذيب ٧:/ ٤٧٨/ ١٩١٨.