الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨٦
يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ و ردّت إليه امرأته، و إن أبى إلّا أن يمضي فليشهد عليها أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ، وَ الْخٰامِسَةُ يلعن فيها نفسه إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ، و إن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب- و العذاب هو الرجم- شهدت أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ، وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ، فان لم تفعل رجمت، و إن فعلت درأت عن نفسها الحدّ، ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة» [١].
[٣٢٢٧] ٣. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد» و قال: «إذا قذف الرجل امرأته لاعنها» [٢].
[٣٢٢٨] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته و هي حبلى، ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت، و زعم أنّه منه، قال: «يردّ عليه الولد و لا يجلد، لأنّه قد مضى التلاعن» [٣].
[٣٢٢٩] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، و زعم أنّ الولد ولده، هل يردّ عليه ولده؟ قال: «لا و لا كرامة، لا يردّ عليه، و لا تحلّ له إلى يوم القيامة» [٤].
بيان
قال في (التهذيبين): ما تضمّن من الأخبار من أنّ ولد الملاعنة لا يردّ إلى أبيه إذا دعاه بعد الملاعنة محمول على أنّه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه و يرثه الأب و من يتقرّب به كما يقتضيه الأنساب الصحيحة، و إنّ الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب و لا يرثه الأب و لا أحد من جهته.
[٣٢٣٠] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها» [٥].
[١]. الكافي ٦: ١١٢/ ١٦٢/ ٣.
[٢]. الكافي ٦: ١١٢/ ١٦٦/ ١٦.
[٣]. الكافي ٦: ١١٢/ ١٦٤/ ٨، الفقيه ٤: ١٦٣/ ٣٢٥/ ٥٦٩٧، التهذيب ٨: ٨/ ١٩٢/ ٦٧٢.
[٤]. الكافي ٧: ٩٤/ ١٦٠/ ٥، التهذيب ٨: ٨/ ١٩٤/ ٦٨٠.
[٥]. الكافي ٦: ١١٢/ ١٦٣/ ٦.