الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨٣
[٣٢١٣] ١١. الفقيه: عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل له مملوك أبق منه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟
قال: «لا بأس به ما لم يعرف منه موتا» [١].
[٣٢١٤] ١٢. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصيام، قال: «يصوم ثمانية عشر يوما، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام» [٢].
[٣٢١٥] ١٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من شهر الآخر أيّاما أو شيئا منه» [٣].
[٣٢١٦] ١٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثمّ يمرض، قال: «يستقبل، و إن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي».
و قال: «الحرّة و المملوكة سواء، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، و ليس عليه عتق و لا صدقة، و إنّما عليه صيام شهر» [٤].
باب الإيلاء
[٣٢١٧] ١. الكافي: عنهما (عليهما السلام): «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حقّ في الأربعة الأشهر، و لا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر، فان مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فما سكنت و رضيت فهو في حلّ وسعة، فان رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفيء فتمسّها، و أمّا أن تطلّق، و عزم الطلاق أن يخلّي عنها، فإذا حاضت و طهرت طلّقها، و هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك و تعالى في كتابه و سنّة رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [٥]».
[١]. الفقيه ٣: ٥٣/ ١٤٤/ ٣٥٢٧.
[٢]. التهذيب ٨: ٢/ ٢٣/ ٧٤.
[٣]. الكافي ٤: ١٣٨/ ٢.
[٤]. الكافي ٤: ٩٩/ ١٣٨/ ١.
[٥]. الكافي ٦: ٥٧/ ١٣١/ ٤.