الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨٢
[٣٢٠٦] ٤. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في رجل مملّك ظاهر من امرأته، قال: «لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها» [١].
[٣٢٠٧] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ فقال: «إذا أراد أن يواقع امرأته» [٢].
بيان
و ذلك لأنّ الحنث إنّما يقع بمجرّد الإرادة دون الفعل.
[٣٢٠٨] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل: فان طلّقها قبل أن يواقعها، أ عليه كفّارة؟ قال: «لا سقطت الكفّارة عنه» [٣].
[٣٢٠٩] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل: فانّه راجعها؟ قال: «ان كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها فالكفّارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، و إن كان طلّقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفّارة عليه» [٤].
[٣٢١٠] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته، قال: «إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا و إلّا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء و إلّا وقف حتّى يسأل: أ لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فان فاء فليس عليه شيء و هي امرأته، و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها» [٥].
[٣٢١١] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام): «الرقبة يجزي عنه صبي ممّن ولد في الإسلام» [٦].
[٣٢١٢] ١٠. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أمّ الولد تجري في الظهار» [٧].
[١]. الكافي ٦: ٧٣/ ١٥٨/ ٢١، الفقيه ٣: ١٦٩/ ٥٢٥/ ٤٨٢٦.
[٢]. الكافي ٦: ٧٣/ ١٥٥/ ١٠.
[٣]. الكافي ٦: ٧٣/ ١٥٦/ ١٢.
[٤]. الكافي ٦: ٧٣/ ١٥٩/ ٢٨.
[٥]. التهذيب ٨: ٢/ ٢٤/ ٨٠.
[٦]. الكافي ٦: ٧٣/ ١٥٨/ ٢٢.
[٧]. الفقيه ٣: ١١٦/ ٥٣٥/ ٤٨٥٠.