الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧٩
[٣١٩٢] ٩. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «إنّ المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة و لا سكنى على زوجها، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة» [١].
[٣١٩٣] ١٠. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن المطلّقة ثلاثا، أ لها النفقة و السكنى؟ قال: «أحبلى هي؟» قيل: لا، قال: «فلا» [٢].
[٣١٩٤] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا طلّق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها» [٣].
باب الخلع و المباراة
[٣١٩٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن، و هو خاطب من الخطّاب، و لا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضرّ بها، و حتّى تقول: لا أبرّ لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلنّ بيتك من تكره و لاوطئن فراشك و لا اقيم حدود اللّه فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها [٤]».
و روي: «من غير أن تعلّم هذا، و لا يتكلّمون هم، و تكون هي التي تقول ذلك» [٥].
[٣١٩٦] ٢. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا مفسّرا أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، و ليس له عليها رجعة» [٦].
[٣١٩٧] ٣. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول:
[١]. الكافي ٦: ٣٨/ ١٠٤/ ١، الفقيه ٣: ١٥٣/ ٥٠٢/ ٤٧٦٥.
[٢]. التهذيب ٨: ٦/ ١٣٣/ ٤٦٢.
[٣]. الكافي ٦:/ ١٠٣/ ٤.
[٤]. الكافي ٦: ٦٣/ ١٤٠/ ٤.
[٥]. الكافي ٦:/ ١٤٠/ ٢.
[٦]. الكافي ٦: ٦٣/ ١٤١/ ٦، الفقيه ٣: ١٦٧/ ٥٢٣/ ٤٨٢٣.