الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧٨
قال: «متاعها بعد ما تنقضي عدّتها على الموسع قدره و على المقتر قدره، و كيف يمتّعها و هي في عدّتها ترجوه و يرجوها و يحدث اللّه بينهما ما يشاء».
و قال: «إذا كان الرجل موسعا عليه متّع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتّع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إنّ الحسن بن علي (عليهما السلام) متّع امرأة له بأمة، و لم يطلّق امرأة إلّا متّعها» [١].
[٣١٨٧] ٤. الفقيه: و روي: «أدناه الخمار و شبهه» [٢].
[٣١٨٨] ٥. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: «يمتّعها قبل أن يطلّقها» [٣].
[٣١٨٩] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام) في قوله تعالى: فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [٤] قال: «متّعوهنّ حمّلوهنّ ممّا قدرتم عليه من معروف فانهنّ يرجعن بكآبة و خساءة و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ، فانّ اللّه كريم يستحيي و يحبّ أهل الحياء، إنّ أكرمكم أشدّكم إكراما لحلائلهم» [٥].
[٣١٩٠] ٧. الفقيه: عنه (عليه السلام): «متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل و يمتّع قبل أن يطلّق» [٦].
[٣١٩١] ٨. التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام) عن المطلّقة التي يجب لها على زوجها المتعة، أيّهنّ هي؟ قال:
بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت و ليس لزوجها عليها رجعة، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب (عليه السلام): «البائنة» [٧].
بيان
قال في «التهذيب»: إنّما تجب المتعة للتي لم يدخل بها، و أمّا التي دخل بها فيستحبّ تمتّعها إذا لم يكن لها في ذمّته مهر، و الأوّل قبل الطلاق، و الثاني بعد انقضاء العدّة.
[١]. الكافي ٦: ٣٩/ ١٠٥/ ٣.
[٢]. الفقيه ٣:/ ٥٠٦/ ٤٧٧٧.
[٣]. التهذيب ٨: ٦/ ١٤١/ ٤٨٩.
[٤]. الأحزاب (٣٣): ٤٩.
[٥]. الفقيه ٣:/ ٥٠٦/ ٤٧٧٤.
[٦]. الفقيه ٣: ١٥٧/ ٥٠٧/ ٤٧٨٢.
[٧]. التهذيب ٨:/ ١٤١/ ٤٩١.