الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧٧
[٣١٨١] ١٢. التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلّقات ثلاثا فقال: «انّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم، و طلاقهم يحلّ لكم، لأنّكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها» [١].
[٣١٨٢] ١٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «خمس يطلّقهنّ الرجل على كلّ حال:
الحامل المتيقّن حملها، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض» [٢].
بيان
و ذلك لأنهنّ مأمونات من العلوق، و هنّ إمّا غير حائض أو لا سبيل إلى معرفة حيضها، و في الغائب و الحبلى أخبار آخر تنافي بظاهرها هذا الحكم، و لها تأويلات مذكورة في (الوافي) [٣].
[٣١٨٣] ١٤. التهذيب: سئل الرضا (عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال:
«تطلّق بالشهور» [٤].
باب متعة المطلّقة و نفقتها
[٣١٨٤] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته أ يمتّعها؟ قال: «نعم، أ ما يحبّ أن يكون من المحسنين، أ ما يحبّ أن يكون من المتّقين؟» [٥]
[٣١٨٥] ٢. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «متعة المطلّقة فريضة» [٦].
[٣١٨٦] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٧]
[١]. التهذيب ٨: ٣/ ٥٩/ ١٩٣.
[٢]. الكافي ٦: ٢٠/ ٧٩/ ١، الفقيه ٣: ١٦٢/ ٥١٦/ ٤٨٠٨، التهذيب ٨: ٣/ ٧٠/ ٢٣١.
[٣]. راجع الوافي ٢٣: ١٠٦٩ و ١٠٧٥.
[٤]. التهذيب ٨: ٣/ ٦٨/ ٢٢٥.
[٥]. الكافي ٦: ٣٩/ ١٠٤/ ١.
[٦]. الفقيه ٣: ١٥٨/ ٥٠٦/ ٤٧٧٥، التهذيب ٨: ٦/ ١٤١/ ٤٩٠.
[٧]. البقرة: ٢٤١.