الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٧١
بيان
يعني من لا تحيض تطلّق طلاق السنّة و تعتدّ بالأشهر و قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [١] أي وقت عدّتهنّ و هو الطهر قال الباقر (عليه السلام): «العدّة الطهر من المحيض» [٢].
[٣١٥١] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة ثمّ قال: و هو الذي قال اللّه تعالى: لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً [٣] يعني بعد الطلاق و انقضاء العدّة التزويج بها من قبل أن تزوّج زوجا غيره» قال: «و ما أعدّ له و أوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب» [٤].
[٣١٥٢] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «هو قول اللّه عزّ و جلّ: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [٥] التطليقة الثالثة التسريح بإحسان» [٦].
[٣١٥٣] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «طلاق المملوك للحرّة ثلاث تطليقات، و طلاق الحرّ للأمة تطليقتان» [٧].
باب شرائط المحلّل و هدمه الواحدة
[٣١٥٤] ١. التهذيب: قيل للصادق (عليه السلام): رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها رجل متعة، أ تحلّ للأوّل؟ قال: «لا، لأنّ اللّه تعالى يقول: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى
[١]. الطلاق (٦٥): ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٥/ ٩.
[٣]. البقرة (٢): ٢٢٩.
[٤]. الكافي ٦: ٨/ ٦٥/ ٣.
[٥]. البقرة (٢): ٢٢٩.
[٦]. الكافي ٦: ٨/ ٦٤/ ١.
[٧]. الكافي ٦: ١١٣/ ١٦٧/ ٤.