الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٦٤
و في رواية قيل: فجاءت بولد؟ قال: «يلحق بالحرّ من أبويه [١]».
و في اخرى قيل: فانّها قد ولدت، قال: «الولد له و الامّ للمولى، و إنّي لأحبّ للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له» [٢].
[٣١٣٤] ٥. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل: فان جاءت بولد منه فقال: «هو لمولى الجارية إلّا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلّها له إن جاءت بولد فهو حرّ» قيل: فيملك ولده؟ قال: «إن كان له مال اشتراه بالقيمة» [٣].
بيان
وفّق في «التهذيبين» بين هذا الخبر و ما قبله بتقييد إطلاق حريّة ولد المحلّلة تارة بما إذا اشترطها الأب كما في بعضها، و اخرى بما إذا ردّ الثمن على مولاها كما في آخر و قال في «الفقيه»: يضمّ إليه ولده- يعني بالقيمة- ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ.
باب إلحاق الولد بمالك الفراش مهما أمكن
[٣١٣٥] ١. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال:
«للذي عنده، لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): الولد للفراش و للعاهر الحجر» [٤].
بيان
«للذي عنده» أي مالك بعضها «للفراش» أي مالك الفراش، و هو الزوج أو المولى، و الفراش بالكسر: المرأة تسمّى فراشا لأنّ الرجل يفترشها «و للعاهر» أي الزاني «الحجر» أي لا شيء له، و هذا كما يقال: له التراب، أي الخيبة و الحرمان. و قيل: بل هو كناية عن الرجم، و ردّ بأنّه ليس كلّ زان يرجم.
[١]. التهذيب ٧:/ ٢٤٧/ ١٠٧١.
[٢]. التهذيب ٧:/ ٢٤٧/ ١٠٧٢.
[٣]. التهذيب ٧:/ ٢٤٨/ ١٠٧٤، الفقيه ٣:/ ٤٥٦/ ٤٥٧٧.
[٤]. الكافي ٥: ٣٢٦/ ٤٩٢/ ٣.