الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٦١
[٣١١٨] ٢٠. الفقيه: عنه (عليه السلام): «برّ الرجل بولده برّه بوالديه» [١].
[٣١١٩] ٢١. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من كان عنده صبي فليتصاب له» [٢].
بيان
يعني يفعل له فعل الصبي.
[٣١٢٠] ٢٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الولد فتنة» [٣].
باب بلوغ الولد و إجراء الأحكام عليه
[٣١٢١] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيّئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك أنّها تحيض لتسع سنين» [٤].
[٣١٢٢] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها» [٥].
[٣١٢٣] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: و ما السفيه؟ فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه» قيل: و ما الضعيف؟ قال: «الأبله» [٦].
[٣١٢٤] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا أتى عليه ثلاث
[١]. الفقيه ٣: ١٤٦/ ٤٨٣/ ٤٧٠٦.
[٢]. الفقيه ٣: ١٤٦/ ٤٨٣/ ٤٧٠٧.
[٣]. الكافي ٦: ٣٥/ ٥٠/ ٩.
[٤]. الكافي ٧: ٣٩/ ٦٩/ ٦، التهذيب ٩: ١٨٤/ ٧٤١.
[٥]. الكافي ٧: ٣٩/ ٦٩/ ٧، الفقيه ٤: ١١٢/ ٢٢١/ ٥٥١٩، التهذيب ٩:/ ١٨٣/ ٧٣٩.
[٦]. التهذيب ٩:/ ١٨٢/ ٧٣١.