الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٤٩
انثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر و الانثى، فانّ أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة و لم تسمّوهم يقول السقط لأبيه: ألا سمّيتني» [١].
[٣٠٤٥] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية، و أفضلها أسماء الأنبياء» [٢].
[٣٠٤٦] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يولد لنا ولد إلّا سمّيناه محمّدا، فإذا مضى سبعة أيّام فان شئنا غيّرنا، و إن شئنا تركنا» [٣].
[٣٠٤٧] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني» [٤].
[٣٠٤٨] ٧. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام): «لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّه أو فاطمة من النساء صلّى اللّه عليهم» [٥].
[٣٠٤٩] ٨. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «قام رجل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللّه، ولد لي غلام فما ذا أسمّيه؟ قال: سمّه بأحبّ الأسماء إليّ حمزة» [٦].
[٣٠٥٠] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها فقبض و لم يسمّها منها: الحكم و الحكيم و خالد و مالك، و ذكر أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن يتسمّى بها» [٧].
[٣٠٥١] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام): «كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ينهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى و عن أبي
[١]. الكافي ٦: ١٠/ ١٨/ ٢.
[٢]. الكافي ٦: ١٠/ ١٨/ ١.
[٣]. الكافي ٦: ١٠/ ١٨/ ٤.
[٤]. الكافي ٦: ١٠/ ١٩/ ٦.
[٥]. الكافي ٦: ١٠/ ١٩/ ٨.
[٦]. الكافي ٦: ١٠/ ١٩/ ٩.
[٧]. الكافي ٦: ١٠/ ٢٠/ ١٤.