الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٥
[٢٩٨١] ٦. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا اريد أن تقوّمني، ذرني كما أنا أخدمك، و إنّه أراد أن يستنكف النصف الآخر؟
قال: «لا ينبغي له أن يفعل؛ لأنّه لا يكون للمرأة فرجان، و لا ينبغي أن يستخدمها، و لكن يقوّمها فيستسعيها و إن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها [١]».
و روي: «فان أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم [٢]».
و في رواية اخرى: «فان أحبّ أن يتزوّجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر» [٣].
[٢٩٨٢] ٧. الكافي و الفقيه: في رجلين بينهما أمة، فزوّجاها من رجل، ثمّ أنّ الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: «حرمت عليه بشراه إيّاها، و ذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم» [٤].
[٢٩٨٣] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار، فقال: «لا يصلح أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها، و يكون لولده عليه ثمنها [٥]».
و روي: «و يشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ» [٦].
[٢٩٨٤] ٩. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٧] قال: «هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسكها، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح» [٨].
[٢٩٨٥] ١٠. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان للرجل أمة فزوّجها مملوكه، فرّق
[١]. الكافي ٥: ١٢٣/ ٤٨٢/ ٢.
[٢]. الكافي ٥: ١٢٣/ ٤٨٢/ ٢.
[٣]. الكافي ٥: ١٢٣/ ٤٨٢/ ٣.
[٤]. الكافي ٥: ١٢٣/ ٤٨٢/ ٤، الفقيه ٣: ١٣٨/ ٤٥٠/ ٤٥٥٤.
[٥]. الكافي ٥:/ ٤٧١/ ٢.
[٦]. الكافي ٥:/ ٤٧١/ ٣.
[٧]. النساء (٤): ٢٤.
[٨]. الكافي ٥: ٤٨١/ ٢، التهذيب ٧:/ ٣٤٦/ ١٤١٧.