الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٤
و عن الصادق (عليه السلام): «و لا عدّة لها عليك» [١].
بيان
يعني ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها، إذا أردت أن تنكح اختها بعد حلول الأجل أو ابنة اختها أو ابنة أخيها أو نحو ذلك من الامور، كما تكون تصبر في عدّة الدائم، و بيان عدّتها يأتي في أبواب العدد إن شاء اللّه.
باب اتّخاذ الإماء
[٢٩٧٦] ١. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «عليكم بامّهات الأولاد، فانّ في أرحامهنّ البركة» [٢].
[٢٩٧٧] ٢. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «اطلبوا الأولاد من أمّهات الأولاد، فانّ في أرحامهنّ البركة» [٣].
[٢٩٧٨] ٣. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ: طمّ الشعر، و تشمير الثوب، و نكاح الإماء» [٤].
بيان
«طمّ الشعر»: جزّه «و تشمير الثوب»: رفعه.
[٢٩٧٩] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوما» [٥].
[٢٩٨٠] ٥. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من اتّخذ الإماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين» [٦].
[١]. الكافي ٥: ٤٥٥/ ٥، التهذيب ٧: ٢٦٧/ ٢١/ ٧٦.
[٢]. الكافي ٥: ١٥٥/ ٤٧٤/ ١.
[٣]. الكافي ٥: ١١٦/ ٤٧٤/ ٢.
[٤]. الفقيه ٣: ١٧٦/ ٥٥٥/ ٤٩٠٥.
[٥]. التهذيب ٧: ٤٥٩/ ٣٦/ ٤٤.
[٦]. الفقيه ٣: ١٣٩/ ٤٥١/ ٤٥٥٨.