الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٣
[٢٩٦٩] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أنّ لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، و يحبس عنها ما بقى عنده» [١].
[٢٩٧٠] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل: أتزوّج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض؟
قال: «تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عليك إلّا أيّام حيضها فانّها لها» [٢].
[٢٩٧١] ٧. الكافي و الاستبصار: عنه (عليه السلام) قيل له: أ رأيت إن حملت؟ قال: «هو ولده [٣]».
و روي: «و شدّد في إنكار الولد» [٤].
[٢٩٧٢] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا بأس بالرجل يتمتّع بالمرأة على حكمه، و لكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئا، لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث» [٥].
[٢٩٧٣] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج، فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح، فان أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح» [٦].
[٢٩٧٤] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يتمتّع من المرأة المرار، قال: «لا بأس يتمتّع منها ما شاء [٧]».
و روي: «أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها منه عدّة يتزوّجها إذا شاء» [٨].
[٢٩٧٥] ١١. الكافي: قيل للرضا (عليه السلام): و تبين من غير طلاق؟ قال: «نعم» [٩].
[١]. الكافي ٥: ٢٩٦/ ٤٦١/ ٢.
[٢]. الفقيه ٣: ١٤١/ ٤٦١/ ٤٥٩٦.
[٣]. الكافي ٥: ١٠٩/ ٤٦٤/ ٢، التهذيب ٧: ٢٤/ ٢٦٩/ ١١٥٤.
[٤]. الكافي ٥: ٤٦٤/ ٢، الاستبصار ٣: ١٥٢/ ١٠٠/ ٢.
[٥]. الكافي ٥: ١١١/ ٤٦٦/ ٥.
[٦]. الكافي ٥: ٢٩٠/ ٤٥٦/ ٣.
[٧]. الكافي ٥: ١٠٤/ ٤٦٠/ ٢.
[٨]. الكافي ٥: ٤٥٩/ ٢.
[٩]. الكافي ٥: ٤٥٩/ ٣.