الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢٩
[٢٩٤٤] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل في جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ستّ سنين، قال: «لا تضعها في حجرك» [١].
[٢٩٤٥] ١٠. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين» [٢].
[٢٩٤٦] ١١. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا» [٣].
باب المتعة
[٢٩٤٧] ١. الفقيه و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) انّه خطب الناس فقال: «يا أيّها الناس، إنّ اللّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج مورث و هو الثبات، و فرج غير مورث و هي المتعة، و ملك أيمانكم» [٤].
[٢٩٤٨] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «يحلّ الفرج بثلاث: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح ملك اليمين» [٥].
[٢٩٤٩] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنّة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [٦].
[٢٩٥٠] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في المتعة، قال: «نزلت في القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٣٦٤/ ٥٣٣/ ١.
[٢]. الفقيه ٣: ١٢٦/ ٤٣٧/ ٤٥١٠.
[٣]. الفقيه ٣: ١٢٦/ ٤٣٦/ ٤٥٠٥.
[٤]. الفقيه ٣: ١٤١/ ٤٦٦/ ٤٦١٤، التهذيب ٧: ٢٣/ ٢٤١/ ١٠٥١.
[٥]. الكافي ٥: ٢٢٩/ ٣٦٤/ ٣.
[٦]. الكافي ٥: ٩٤/ ٤٤٩/ ٥.
[٧]. الكافي ٥: ٩٤/ ٤٤٨/ ١ و الآية من سورة النساء (٤): ٢٤.