الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢٨
و الصبيان الذين لم يبلغوا، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء و هي العتمة، و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، و من قبل صلاة الفجر، و يدخل مملوككم و غلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا» [١].
و في رواية: «هي خاصّة في الرجال دون النساء» قيل: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: «لا، و لكن يدخلن و يخرجن وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ قال: من أنفسكم، قال: عليكم استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات» [٢].
[٢٩٤٠] ٥. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تبدءوا النساء بالسلام، و لا تدعوهنّ إلى الطعام، فانّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: النساء عيّ و عورة، فاستروا عيّهنّ بالسكوت، و استروا عورتهنّ بالبيوت» [٣].
بيان
ينبغي حمله على الشواب الأجنبيات دون المحارم و العجائز لما يأتي.
[٢٩٤١] ٦. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يسلم على النساء و يردّون (عليه السلام)، و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ» [٤].
[٢٩٤٢] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو ابنة أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، فأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب و لا يغمز كفّها» [٥].
[٢٩٤٣] ٨. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها» [٦].
[١]. الكافي ٥: ١٦٩/ ٥٣٠/ ٤.
[٢]. الكافي ٥: ٣٦٠/ ٥٢٩/ ٢.
[٣]. الكافي ٥: ٣٦٧/ ٥٣٥/ ١.
[٤]. الكافي ٥: ١٧٦/ ٥٣٥/ ٣.
[٥]. الكافي ٥: ٣٥٧/ ٥٢٥/ ١.
[٦]. الكافي ٥: ٣٦٤/ ٥٣٣/ ٢، التهذيب ٧:/ ٤٨٠/ ١٩٢٩.