الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢٧
و في رواية: إذا أحلّت له هل يحلّ له ما مضى؟ قال: «نعم» [١].
[٢٩٣٥] ١٦. التهذيب: عن الرضا (عليه السلام) في الخادم يكون لولد الرجل أو لوالده أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا؟ قال: «أمّا الولد فلا أرى به بأسا» [٢].
باب الدخول على النساء و الأقرباء
[٢٩٣٦] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يدخل الرجل على النساء إلّا بإذن أوليائهنّ» [٣].
[٢٩٣٧] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، و لا يستأذن الأب على الابن». قال: «و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوّجتين» [٤].
[٢٩٣٨] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ كما أمركم اللّه [٥] و من بلغ الحلم فلا يلج على أمّه و لا على اخته و لا على خالته و لا على سوى ذلك إلّا بإذن، فلا تأذنوا حتّى يسلّم، و السلام طاعة للّه عزّ و جلّ».
و قال (عليه السلام): «ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهنّ، و لو كان بيته في بيتك» قال: «و ليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، و حين تصبح، وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، إنّما أمر اللّه عزّ و جلّ بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة و خلوة» [٦].
[٢٩٣٩] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن هذه الآية من هم؟ فقال: «هم المملوكون من الرجال و النساء
[١]. التهذيب ١: ٣٧٢/ ١٧/ ٣٢.
[٢]. التهذيب ١: ٣٧٢/ ١٧/ ٣٣.
[٣]. الكافي ٥: ٣٥٩/ ٥٢٨/ ١.
[٤]. الكافي ٥: ١٦٨/ ٥٢٨/ ٢.
[٥]. النور (٢): ٥٨.
[٦]. الكافي ٥: ١٦٩/ ٥٢٩/ ١.