الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢٣
[٢٩٠٨] ٥. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في الجارية التي لم تدرك قال: «لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة» [١].
بيان
يعني حتّى تحيض.
[٢٩٠٩] ٦. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) في أمّهات الولد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال:
«تقنّع» [٢].
[٢٩١٠] ٧. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده» [٣].
[٢٩١١] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً [٤] ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهن؟ قال: «الجلباب» [٥].
و في رواية: «الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنّة [٦]».
و روي: «فان لم تفعل فهو خير لها [٧]».
و في اخرى: «الجلباب، إلّا أن تكون أمة ليس عليها جناح أن تضع خمارها» [٨].
[٢٩١٢] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام) في قوله تعالى: أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ إلى آخر الآية [٩] قال:
«الأحمق الذي لا يأتي النساء» [١٠].
[٢٩١٣] ١٠. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «استأذن ابن مكتوم على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و عنده عائشة
[١]. الكافي ٥: ٣٦٣/ ٥٣٣/ ٢.
[٢]. الكافي ٥: ١٦٥/ ٥٢٥/ ١.
[٣]. الكافي ٥: ٣٦٣/ ٥٣٢/ ١.
[٤]. النور: ٦٠.
[٥]. الكافي ٥: ٣٥٢/ ٥٢٢/ ٣.
[٦]. الكافي ٥: ٣٥٢/ ٥٢٢/ ٤.
[٧]. الكافي ٥: ٣٥٢/ ٥٢٢/ ٤.
[٨]. الكافي ٥: ٣٥٢/ ٥٢٢/ ٤.
[٩]. النور (٢٤): ٣١.
[١٠]. الكافي ٥: ١٦٢/ ٥٢٣/ ١.