الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢٢
[٢٩٠٣] ٢١. الكافي: عنه (عليه السلام): «إنّما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان» و هو الأبيض إحدى الرجلين [١].
باب تستّرهنّ
[٢٩٠٤] ١. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه تعالى: وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ [٢] قال: «نعم، و ما دون الخمار، و ما دون السوادين» [٣].
بيان
«و ما دون الخمار» يعني ما يستره الخمار من الرأس و الرقبة، و هو ما سوى الوجه منهما «و ما دون السوارين» يعني من اليدين، و هو ما عدا الكفّين منهما.
[٢٩٠٥] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل له: ما يحلّ للرجل من المرأة أن يرى إذا لم يكن محرما؟ قال: «الوجه و الكفّان و القدمان» [٤].
[٢٩٠٦] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى: إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [٥] قال: «الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم [٦]».
و روي: «الخاتم و المسكة» و هي القلب [٧].
[٢٩٠٧] ٤. الفقيه: عن الرضا (عليه السلام) في الغلام قال: «لا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم» [٨].
[١]. الكافي ٥: ٣٤٦/ ٥١٥/ ٢.
[٢]. النور (٢٤): ٣٢.
[٣]. النور (٢٤): ٣٢.
[٤]. الكافي ٥: ١٦٠/ ٥٢١/ ٢.
[٥]. النور (٢٤): ٣١.
[٦]. الكافي ٥: ١٦٠/ ٥٢١/ ٣.
[٧]. الكافي ٥: ١٦٠/ ٥٢١/ ٤.
[٨]. الفقيه ٣: ٤٤٠/ ٤٣٦/ ٤٥٠٧.