الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥١٨
[٢٨٨٠] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أ يجوز ذلك؟ قال: «إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها لا بأس» [١].
باب النشوز و الشقاق
[٢٨٨١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً [٢] قال: «هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انّي اريد أن اطلّقك فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن يشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالتي؛ فهو قوله: فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً [٣] و هو هذا الصلح» [٤].
[٢٨٨٢] ٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا [٥] قال: «ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما: إن شئنا جمعنا، و إن شئنا فرّقنا، فان فرّقا فجائز، و إن جمعا فجائز» [٦].
باب تأديب النساء و ترك طاعتهنّ
[٢٨٨٣] ١. الكافي و الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «النساء عيّ و عورة، فاستروا العورات بالبيوت،
[١]. التهذيب ٧: ٣٧/ ٤٧٤/ ١٩٠٢.
[٢]. النساء (٤): ١٢٨.
[٣]. النساء (٤): ١٢٨.
[٤]. الكافي ٦: ١٠٤/ ١٤٥/ ٢.
[٥]. النساء (٤): ٣٥.
[٦]. الكافي ٦: ١٠٥/ ١٤٧/ ٥، الفقيه ٣: ١٦٦/ ٥٢١/ ٤٨١٧.