الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥١٥
باب حقّ المرأة على زوجها
[٢٨٦٣] ١. الكافي: قيل للصادق (عليه السلام): ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: «يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها» و قال (عليه السلام): «كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها» [١].
[٢٨٦٤] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل له: ما حقّ المرأة على زوجها قال: «يسدّ جوعتها، و يستر عورتها، و لا يقبّح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد و اللّه أدّى إليها حقّها».
قيل: فالدهن؟ قال: «غبا يوم و يوم لا» قيل: فاللحم؟ قال: «في كلّ ثلاثة أيّام مرّة، فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، و الصبغ في كلّ ستة أشهر، و يكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء، و ثوبين للصيف، و لا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس، و الخلّ، و الزيت، و يقوتهنّ بالمدّ فانّي أقوت به نفسي و عيالي، و ليتقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فان شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به، و لا يكون فاكهة عامّة إلّا أطعم عياله منها، و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيّام» [٢].
بيان
لعلّ المراد بالصبغ ما يصبغ به جسدها و شعرها و ثوبها من الحناء و الوسمة و نحوهما.
[٢٨٦٥] ٣. الكافي و الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «أوصاني جبرئيل (عليه السلام) بالمرأة حتّى ظننت انّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة» [٣].
[٢٨٦٦] ٤. الفقيه: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «عيال الرجل اسراؤه، و أحبّ العباد إلى اللّه أحسنهم صنيعا إلى اسرائه» [٤].
[١]. الكافي ٥: ١٥٢/ ٥١٠/ ١.
[٢]. الكافي ٥: ١٥٢/ ٥١١/ ٥.
[٣]. الكافي ٥: ١٥٢/ ٥١٢/ ٦، الفقيه ٣: ١٢٩/ ٤٤٠/ ٤٥٢٥.
[٤]. الفقيه ٣:/ ٥٥٦/ ٤٩١٠.