الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٩
استقبال الحيض دينار، و في استدباره نصف دينار».
قيل: يجب عليه من الحدّ شيء؟ قال: «نعم، خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني؛ لأنّه أتى سفاحا» [١].
[٢٨٣٢] ٩. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في كفّارة الطمث: «أن يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار.
قيل: فان لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: «فليتصدّق على مسكين واحد، و إلّا استغفر اللّه و لا يعود، فانّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة» [٢].
بيان
في كيفية الكفّارة أخبار اخر، و في بعضها: «ليس عليه شيء، يستغفر اللّه و لا يعود» [٣] و حملت على مراتب الاستحباب في الفضل، و ربّما يحمل سقوطها على من لم يجد.
[٢٨٣٣] ١٠. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: «ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر، و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام، و لا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد» [٤].
[٢٨٣٤] ١١. التهذيب: عنه (عليه السلام) في النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم، قال: «نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ» [٥].
[٢٨٣٥] ١٢. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها، و لكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس» [٦].
[١]. الكافي ٧: ١٥٦/ ٢٤٣/ ٢٠، التهذيب ١: ١٤٥/ ٤/ ٦.
[٢]. التهذيب ١: ١٦٤/ ٤٣/ ٧ و ٨: ٣٢٠/ ٤/ ٤.
[٣]. الكافي ٤: ٣٧٩/ ب المحرم يأتى اهله ...
[٤]. التهذيب ١: ٤٠٢/ ١٩/ ٨٠.
[٥]. التهذيب ١: ١٧٦/ ٧/ ٧٧.
[٦]. التهذيب ٧: ٤٧٣/ ١٨٩٩.