الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٧
[٢٨٢١] ٢٠. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين» [١].
بيان
لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة و صغرها و قوّة البنية و ضعفها.
[٢٨٢٢] ٢١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من وطئ بامرأة قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» [٢].
[٢٨٢٣] ٢٢. الكافي: عنه (عليه السلام) في إتيان النساء في أعجازهنّ قال: «هي لعبتك لا تؤذها [٣]».
و في رواية: «لا بأس إذا رضيت [٤]».
و في اخرى: «ما أحبّ أن يفعله» [٥].
بيان
و أمّا ما ورد «أنّ محاشّ النساء على أمّتي حرام» [٦] فمحمول على التقيّة، كما تشعر به بعض الأخبار.
باب نكاح الحائض و النفساء
[٢٨٢٤] ١. الفقيه: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من جامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٧].
[٢٨٢٥] ٢. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «لا يبغضنا إلّا من خبثت ولادته أو حملت به أمّه
[١]. الكافي ٥: ٢٥٣/ ٣٩٨/ ١.
[٢]. التهذيب ٧: ٣٦/ ٤١٠/ ١٦٣٨.
[٣]. الكافي ٥: ١٨٢/ ٥٤٠/ ١.
[٤]. التهذيب ٧: ٣٦٤١٤/ ٢٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢/ ١٤٩/ ١.
[٥]. التهذيب ٧:/ ٤١٦/ ١٦٦٦.
[٦]. التهذيب ٧: ٤١٦/ ١٦٦٤، الفقيه ٣:/ ٤٦٨/ ٤٦٢٩.
[٧]. الفقيه ٣: ١١٩/ ٤٠٤/ ٤٤١٣.