الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٢
[٢٧٨٩] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: «إذا دلّست العقلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة، فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فان لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و تردّ إلى أهلها، و إن أصاب الزوج شيئا ممّا أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شيء له، و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، فان لم يكن دخل بها فلا عدّة له و لا مهر لها» [١].
[٢٧٩٠] ٥. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: «هذه لا تحبل و ينقبض زوجها عن مجامعتها تردّ على أهلها».
قيل: فان كان دخل بها؟ قال: «إن علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم بها إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك و ان شاء سرّحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها» [٢].
[٢٧٩١] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «ترد على وليّها، و يكون لها المهر على وليّها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها» [٣].
[٢٧٩٢] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت، قال: «إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء تركها» [٤].
[٢٧٩٣] ٨. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هل يجب لها الصداق وافيا أو ينتقص؟ قال: «ينتقص» [٥].
[١]. الكافي ٥: ٢٥٨/ ٤٠٨/ ١٤.
[٢]. الكافي ٥: ٢٥٨/ ٤٠٩/ ١٨، الفقيه ٣: ١٢٣/ ٤٣٣/ ٤٤٩.
[٣]. الفقيه ٣: ١٢٣/ ٤٣٣/ ٤٤٩٧.
[٤]. الكافي ٥: ٢٢٢/ ٣٥٥/ ٤.
[٥]. الكافي ٥: ٢٦١/ ٤١٣/ ٢، التهذيب ٧: ٣٨/ ٤٢٨/ ١٧٠٦.