الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩٥
[٢٧٥١] ٢. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن المهر فقال: «هو ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية و نشّ، أو خمسمائة درهم» [١].
[٢٧٥٢] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) قال: «قال أبي: ما زوّج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شيئا من بناته و لا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نشّ، الأوقية أربعون درهما، و النشّ عشرون درهما» [٢].
[٢٧٥٣] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «كان صداق النساء على عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اثنتي عشرة أوقية و نشّ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم» [٣].
[٢٧٥٤] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: ما أدنى ما يجزي عن المهر؟ قال: «تمثال من سكر» [٤].
[٢٧٥٥] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوّجها حتّى يجعل لها شيئا و لو درهما» [٥].
[٢٧٥٦] ٧. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على حكمها، قال: «لا تجاوز بحكمها مهور آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) اثنتا عشرة أوقية و نشّ، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضّة».
قيل: أ رأيت أن تزوّجها على حكمه و رضيت بذلك؟ فقال: «ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا».
قيل: فكيف لم يجز حكمها عليه، و أجزت حكمه عليها؟ قال: «لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و تزوّج عليه نساءه، فرددتها إلى السنّة، و لأنّها هي حكّمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا» [٦].
[١]. الكافي ٥: ٤٧/ ٣٧٨/ ٢.
[٢]. الكافي ٥: ٤٥/ ٣٧٦/ ٥.
[٣]. التهذيب ٧: ٣١/ ٣٥٦/ ١٤٤٩.
[٤]. الكافي ٥: ٤٨/ ٣٨٢/ ١٦، التهذيب ٧: ٣١/ ٣٦٣/ ١٤٧٣.
[٥]. الكافي ٥:/ ٤٧٦/ ٢، التهذيب ٨:/ ٢٠٢/ ٧١٥.
[٦]. الكافي ٥: ٤٨/ ٣٧٩/ ١، التهذيب ٧: ٣١/ ٣٦٥/ ١٤٨٠.