الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩٣
[٢٧٣٧] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي مالها ما شاءت، فانّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [١]
[٢٧٣٨] ٦. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها قال: «هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله» [٢]
و روي: «إذا كان لا بأس بما صنعت» [٣]
[٢٧٣٩] ٧. الكافي: عن الجواد (عليه السلام) في صبية زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت الترويج، فكتب بخطّه: «لا تكره على ذلك، و الأمر أمرها» [٤]
[٢٧٤٠] ٨. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) استشاره رجل في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل، و يكون ذلك برضاها، فانّ لها في نفسها نصيبا» [٥]
[٢٧٤١] ٩. التهذيب: و عن الصادق (عليه السلام): «تستأمر البكر و غيرها، و لا تنكح إلّا بأمرها» [٦]
بيان
هذا الخبران محمولان على الاستحباب، قال في «المقنعة» و «التهذيب»: و متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه.
[٢٧٤٢] ١٠. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، و إذا زوّج ابنته جاز ذلك» [٧]
[٢٧٤٣] ١١. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) في المرأة البكر: «إذنها صماتها، و الثيّب أمرها إليها» [٨]
[١]. التهذيب ٧: ٣٢/ ٣٨٧/ ١٥٣٠.
[٢]. الكافي ٥: ٥٦/ ٣٩٢/ ٥.
[٣]. التهذيب ٧:/ ٣٨٦/ ١٥٤٩.
[٤]. الكافي ٥: ٢٤٨/ ٣٩٤/ ٧.
[٥]. التهذيب ٧: ٣٢/ ٣٧٩/ ١٥٣٤.
[٦]. التهذيب ٧:/ ٣٨٠/ ١٥٣٥.
[٧]. الكافي ٥: ٢٤٨/ ٣٩٤/ ٨، التهذيب ٧: ٣٩٣/ ٢١/ ٢٥.
[٨]. الكافي ٥: ٢٤٨/ ٣٩٤/ ٦.