الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨٩
أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا، أ ليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامّهات؟! و إنّما حرّم اللّه الرضاع من قبل الامّهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم» [١].
[٢٧١٠] ١١. الكافي و الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فانّهنّ ينسين» [٢].
[٢٧١١] ١٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم، فأمّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث- حتّى بلغ عشرا- إذا كنّ متفرقات فلا بأس» [٣].
[٢٧١٢] ١٣. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة اخرى [٤]».
و روي: «إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه، فانّ ذلك ينبت اللحم و الدم، و ذاك الذي يحرم» [٥].
[٢٧١٣] ١٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: «لا» [٦].
[٢٧١٤] ١٥. الفقيه: عنه (عليه السلام): «و جور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع» [٧].
[٢٧١٥] ١٦. التهذيب: عنه (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال: «يعلم ذلك غيرها؟» قيل: لا،
[١]. الكافي ٥: ٨٩/ ٤٤١/ ٧.
[٢]. الكافي ٥: ٩١/ ٤٤٦/ ١٤، الفقيه ٣: ١٤٤/ ٤٧٨/ ٤٦٧٦.
[٣]. الكافي ٥: ٨٨/ ٤٣٩/ ١٠.
[٤]. التهذيب ٧: ٢٦/ ٣١٥/ ١٣٠٤.
[٥]. التهذيب ٧: ٢٦/ ٣١٥/ ١٣٠٤.
[٦]. الكافي ٥: ٩١/ ٤٤٦/ ١٢، الفقيه ٣: ١٤٤/ ٤٧٩/ ٤٦٨٢، التهذيب ٧: ٢٦/ ٣٢٥/ ١٣٣٩.
[٧]. الفقيه ٣: ١٤٤/ ٤٧٩/ ٤٦٨٣.