الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨٥
و روي: «ما أحبّ له ذلك» [١].
باب من يحرم بالجمع و من لا يحرم
[٢٦٩٠] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة، قال: «هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الاخرى» [٢].
[٢٦٩١] ٢. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة اخرى، فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: «يفرّق بينه و بين المرأة التي تزوّجها بالشام؟ و لا يقرب العراقية حتّى تنقضي عدّة الشامية» [٣].
[٢٦٩٢] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته و هي حبلى، أ يتزوّج ابنتها قبل أن تضع؟ قال: «لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها» [٤].
[٢٦٩٣] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته و اختلعت أو بارأت، أله أن يتزوّج باختها؟ فقال:
«إذا برئت عصمتها و لم تكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها».
و سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثمّ وطئ الاخرى، قال: «إذا وطى الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتّى تموت الاخرى».
قيل: أ رأيت إن باعها، أ تحلّ له الاولى؟ قال: «إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الاخرى شيء فلا أرى لذلك بأسا، و ان كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا و لا كرامة» [٥].
[٢٦٩٤] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري الاختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاخرى
[١]. التهذيب ٧:/ ٤٧٢/ ١٨٩٣.
[٢]. الكافي ٥: ٢٧٥/ ٤٣١/ ٣، الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤١٩/ ٤٤٦٠، التهذيب ٧:/ ٢٨٥/ ١٢٠٣.
[٣]. الكافي ٥: ٢٧٥/ ٤٣١/ ٤.
[٤]. الكافي ٥: ٨٢/ ٤٣٢/ ٨.
[٥]. الكافي ٥: ٨٢/ ٤٣٢/ ٧.