الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨١
[٢٦٦٥] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرّة أنّ له امرأة أمة، قال:
«إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها».
قيل له: فان لم ترض بالمقام، قال: «لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم».
قيل: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: «نعم، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تزوّج إن شاءت» [١].
[٢٦٦٦] ٣. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا تتزوّج اليهودية و النصرانية على المسلمة» [٢].
و في رواية: «على حرّة متعة و غير متعة» [٣].
[٢٦٦٧] ٤. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة، قال: «يفرّق بينهما و يضرب ثمن الحدّ اثني عشر سوطا و نصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما» قيل: و كيف يضرب النصف؟ قال: «يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به» [٤].
باب من يحرم بالسبب و من لا يحرم
[٢٦٦٨] ١. الكافي و التهذيب: سئل السجّاد (عليه السلام) عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، قال: «ما ظهر نكاح امرأة الأب، و ما بطن الزنا» [٥].
[٢٦٦٩] ٢. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): «لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه» [٦].
[٢٦٧٠] ٣. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها، قال: «مهرها واجب، و هي
[١]. الكافي ٥: ٣٤/ ٣٥٩/ ٤.
[٢]. الكافي ٥: ٣٣/ ٣٥٧/ ٤.
[٣]. الفقيه ٣:/ ٤٦٠/ ٤٥٨٨.
[٤]. الفقيه ٣:/ ٤٢٦/ ٤٤٧٨.
[٥]. الكافي ٥:/ ٥٦٧/ ٤٧، التهذيب ٧:/ ٤٧٢/ ١٨٩٤.
[٦]. الكافي ٥: ٤٢٠/ ١، التهذيب ٧: ٢٨١/ ٢١/ ٢٦.