الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٦٥
باب سائر ما يحلّ من الأشربة
[٢٥٩٠] ١. الكافي: سئل الكاظم (عليه السلام) عن السكنجبين و الجلّاب و ربّ التوت و ربّ التفاح و ربّ الرمّان، فكتب: «حلال» [١].
بيان
«الجلّاب» هو العسل المطبوخ في ماء الورد حتّى يتقوّم و قد يتّخذ من السكّر.
[٢٥٩١] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: شراب يسمّى الميبه نعمد إلى السفرجل فنقشّره و نلقيه في الماء، ثمّ نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثمّ ندقّ ذلك السفرجل و نأخذ ماءه، ثمّ نعمد إلى ماء هذا المثلّث و هذا السفرجل فنلقي فيه المسك و الأفاوي و الزعفران و العسل فنطبخه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، أ يحلّ شربه؟ فكتب: «لا بأس به ما لم يتغيّر» [٢].
بيان
«الميبه» معرّب مي به، أي عصير السفرجل «و الأفاوي» جمع أفواه، و هي جمع فوه كسوق حذفت هاؤها، يعني بها فنون الطيب و أنواع النور و ضروبه.
[٢٥٩٢] ٣. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): أنّي أصنع الأشربة من العسل و غيره، و انّهم يكلّفونني صنعتها فأصنعها لهم؟ قال: «اصنعها و ادفعها إليهم، و هي حلال من قبل أن يصير مسكرا» [٣].
آخر كتاب المطاعم و المشارب و الحمد للّه أوّلا و آخرا.
[١]. الكافي ٦: ٣٣٧/ ٤٢٧/ ١.
[٢]. الكافي ٦: ٣٣٧/ ٤٢٧/ ٣.
[٣]. التهذيب ٩: ٢/ ١٢٧/ ٥٤٨.