الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣٣
و روي: «و إن لم يكن تاما فلا تأكل» [١].
[٢٤٠٩] ٢٣. الكافي: عن السجّاد (عليه السلام) أنّه كان يقول لغلمانه: «لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فانّ اللّه جعل الليل سكنا» قال: «فان خفت الموت فاذبح» [٢].
[٢٤١٠] ٢٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يكره الذبح و إراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا من ضرورة» [٣].
[٢٤١١] ٢٥. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه» [٤].
باب ما لا يؤكل من المذكّى و ما لا ينتفع به من الميتة
[٢٤١٢] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الانثيان و الحياء و المرارة» [٥].
بيان
ذكر في حديث آخر بدل العلباء و المرارة «الأوداج و الرحم» [٦] و زاد في آخر:
«الحدق و الخرزة التي تكون في الدماغ» [٧] و في آخر اقتصر على سبعة منها، و لعلّ بعضها أشدّ كراهة أو حرمة من بعض «و العلباء» عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل، «و الحياء» الفرج من ذوات الخفّ و الظلف.
[٢٤١٣] ٢. الفقيه: عنه (عليه السلام): «عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن و الحافر و العظم و السنّ
[١]. التهذيب ٩:/ ٥٨/ ٢٤٢.
[٢]. الكافي ٦: ١٦٨/ ٢٣٦/ ٣.
[٣]. الكافي ٦: ١٢/ ٢٣٦/ ١.
[٤]. الكافي ٦: ١٥٩/ ٢٣٠/ ٧، التهذيب ٩: ١/ ٨٠/ ٣٤١.
[٥]. الكافي ٦: ٧/ ٢٥٤/ ٣.
[٦]. الفقيه ٣: ٣٤٦/ ٤٢١٦ و ٣٠٢٧٢.
[٧]. الكافي ٦: ٢٥٤/ ٤، التهذيب ٩: ٧٤/ ٢.