الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣١
[٢٣٩٦] ١٠. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في أليات الضأن تقطع و هي أحياء، قال: «إنّها ميتة» [١].
[٢٣٩٧] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرّك اذنها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانّها لك حلال» [٢].
بيان
«تمصع بذنبها» بالمهملتين: أي تحركه و تضرب به.
[٢٣٩٨] ١٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تأكل من فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا المتردية و لا النطيحة إلّا أن تدركه حيّا فتذكّيه» [٣].
[٢٣٩٩] ١٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي فكل إلّا أن تدركه و لم يمت بعد فذكّه» [٤].
[٢٤٠٠] ١٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في بعير تردّى في بئر، قال: «تدخل الحربة فتطعنه بها و تسمّي و تأكل» [٥].
[٢٤٠١] ١٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ قال: «لا بأس إذا لم يتعمّد» و عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي، أ تؤكل ذبيحته؟ فقال: «نعم إذا كان لا يتّهم، و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة [٦]».
و عنه (عليه السلام) في رجل ذبح و لم يسمّ، فقال: «إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر، و يقول: بسم اللّه على أوّله و آخره [٧]».
[١]. الكافي ٦: ١٧٩/ ٢٥٥/ ٢.
[٢]. الكافي ٦: ١٦٣/ ٢٣٢/ ٤.
[٣]. الكافي ٦: ١٦٦/ ٢٣٥/ ٢، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٤٨/ ٤٢٢٣، التهذيب ٩: ١/ ٥٩/ ٢٤٧.
[٤]. التهذيب ٩: ٢/ ٥٤/ ٢٢٣.
[٥]. الكافي ٦: ١٦١/ ٢٣١/ ٥.
[٦]. الكافي ٦: ٨/ ٢٣٣/ ٣، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٣٢/ ٤١٨٦.
[٧]. الكافي ٦: ٨/ ٢٣٣/ ٤.