الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٣٠
[٢٣٩١] ٥. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «كلّ منحور مذبوح حرام، و كلّ مذبوح منحور حرام» [١].
[٢٣٩٢] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في الذبح قال: «إذا ذبحت فأرسل و لا تكتف و لا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق، و الإرسال للطير خاصّة، فان تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح، و إن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و لا رجلا، و أمّا البقر فاعقلها و أطلق الذنب، و أمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه، و إن أفلتك شيء من الطير و أنت تريد ذبحه أو ندّ عليك فارمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد» [٢].
بيان
«الكتف» شدّ اليدين إلى خلف.
[٢٣٩٣] ٧. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «استقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتّى تموت، و لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها» [٣].
بيان
«نخع الذبيحة» أن يجاوز منتهى الذبح فيصيب نخاعها.
[٢٣٩٤] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدّتها فأبان الرأس، فقال: «إن خرج الدم فكل» و روي: «لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد ذلك» [٤].
[٢٣٩٥] ٩. الكافي و التهذيب: عن الرضا (عليه السلام): «إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكله» [٥].
[١]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٩/ ٤١٧٧.
[٢]. الكافي ٦: ٣/ ٢٢٩/ ٤.
[٣]. الكافي ٦: ٣/ ٢٢٩/ ٥، التهذيب ٩: ١/ ٥٣/ ٢٢٠.
[٤]. الكافي ٦: ٤/ ٢٣٠/ ٢، الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٧/ ٤١٦٩، التهذيب ٩: ١/ ٥٥/ ٢٢٩.
[٥]. الكافي ٦: ١٥٩/ ٢٣٠/ ٨، التهذيب ٩: ١/ ٥٦/ ٢٣٣.