الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٨
[٢٣٧٦] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): «كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله، و كلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله» [١].
[٢٣٧٧] ٧. الفقيه: عنه (عليه السلام): «كل من السمك ما كان له فلوس، و لا تأكل منه ما ليس له فلس» [٢].
[٢٣٧٨] ٨. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يأكل الجرّي و لا المارماهي و لا الزمير و لا الطافي» [٣].
بيان
«الطافي» هو الذي يموت في الماء فيطفو فوقه، أي يعلو.
[٢٣٧٩] ٩. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يأكل من الغربان زاغ و لا غيره، و لا يؤكل من الحيّات شيء» [٤].
[٢٣٨٠] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن أكل الجراد، فقال: «لا بأس بأكله» [٥].
[٢٣٨١] ١١. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في الدبا من الجراد أ يؤكل؟ قال: «لا حتّى يستقلّ بالطيران» [٦].
[٢٣٨٢] ١٢. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: أ يحلّ أكل لحم الفيل؟ فقال: «لا لأنّه مثلة و قد حرّم اللّه الأمساخ و لحم ما مثّل به في صورها» [٧].
[٢٣٨٣] ١٣. الكافي: سئل الصادق (عليه السلام) عن أكل لحم الضبّ فقال: «انّ الضبّ و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ» [٨].
[٢٣٨٤] ١٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا تأكلوا لحوم الجلّالات» [٩].
و عنه (عليه السلام): «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة» [١٠].
[١]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٣٩/ ٤٢٠٤.
[٢]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٣/ ٤١٥٢.
[٣]. الفقيه ٣: ٩٤/ ٣٢٥/ ٤١٦١.
[٤]. الفقيه ٣:/ ٣٥١/ ٤٢٣٣.
[٥]. الكافي ٦: ١٥٢/ ٢٢١/ ١.
[٦]. الكافي ٦: ١٥٢/ ٢٢٢/ ٣.
[٧]. الكافي ٦: ٢/ ٢٤٥/ ٤.
[٨]. الكافي ٦: ١٧٣/ ٢٤٥/ ٥.
[٩]. الكافي ٦: ٢٥٠/ ١ و ٢.
[١٠]. الكافي ٦: ٥/ ٢٥١/ باب لحوم الجلالات.