الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٩
ليس فيه زيادة و لا نظرة، الزائد و المستزيد في النار» [١].
[٢٣٤٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «الذهب بالذهب و الفضّة بالفضّة الفضل بينهما هو الربا المنكر» [٢].
[٢٣٤٧] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس» [٣].
[٢٣٤٨] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: أشتري ألف درهم و دينارا بألفي درهم، فقال: «لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرى على أهل المدينة منّي، و كان يقول هذا، فيقولون: إنّما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم و لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال» [٤].
[٢٣٤٩] ٥. الفقيه عنه (عليه السلام) في الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: «لا أرى به بأسا» [٥].
[٢٣٥٠] ٦. الكافي و التهذيب عنه (عليه السلام) في شراء الذهب فيه الفضّة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق، قال:
«لا تصارفه إلّا بالورق» و في شراء الفضّة فيها الرصاص بالورق إذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة قال: «لا يصلح إلّا بالذهب» [٦].
[٢٣٥١] ٧. الكافي و التهذيب عن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): «لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلّا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضّة إلّا يدا بيد» [٧].
[٢٣٥٢] ٨. التهذيب عن الصادق (عليه السلام): «إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى
[١]. الفقيه ٣: ٨٧/ ٢٨٨/ ٤٠٣٧.
[٢]. التهذيب ٧: ٨/ ٩٨/ ٤٢١.
[٣]. التهذيب ٧: ٨/ ١٠٦/ ٤٥٦.
[٤]. الكافي ٥: ١٤٧/ ٢٤٦/ ٩، الفقيه ٣:/ ٢٩٠/ ٤٠٤٣.
[٥]. الفقيه ٣: ٨٧/ ٢٩٠/ ٤٠٤٢.
[٦]. الكافي ٥: ١٤٧/ ٢٤٩/ ٢١، التهذيب ٧: ٨/ ١٠٩/ ٤٦٨.
[٧]. الكافي ٥: ١٤٧/ ٢٥١/ ٣١، التهذيب ٧: ٨/ ٩٩/ ٤٢٦.