الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٤
باب بيع المرابحة
[٢٣١٥] ١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس المال جميعا، أ يبيعه مرابحة؟ قال: «لا، حتّى يبيّن له أنّه إنّما قوّمه» [١].
[٢٣١٦] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار فقالوا له: نأخذ منك بده دوازده، فقال لهم أبي: و كم يكون ذلك؟ فقالوا:
في العشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم» [٢].
[٢٣١٧] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّي أكره بيع ده يازده و ده دوازده، و لكن أبيعك بكذا و كذا» [٣].
[٢٣١٨] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده، قال: «لا بأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة» [٤].
بيان
يعني لا يكره ذكر ذلك في المقاولة التي تكون قبل العقد، إنّما يكره حين البيع.
[٢٣١٩] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة بعينها و اربحك فيها كذا و كذا، قال: «لا بأس بذلك ليشترها و لا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها» [٥].
[٢٣٢٠] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: «ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، فان باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من
[١]. الكافي ٥: ٨٥/ ١٩٧/ ١، التهذيب ٧: ٥/ ٥٥/ ٢٤٠.
[٢]. الكافي ٥: ٨٥/ ١٩٧/ ٢، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١٦/ ٣٨٠٠، التهذيب ٧: ٥/ ٥٤/ ٢٣٤.
[٣]. الكافي ٥: ٨٥/ ١٩٧/ ٣، التهذيب ٧: ٥/ ٥٥/ ٢٣٧.
[٤]. التهذيب ٧: ٥/ ٥٤/ ٢٣٥.
[٥]. الكافي ٥: ٨٥/ ١٩٨/ ٦، التهذيب ٧: ٥/ ٥٨/ ٢٥٠.